Case law
إن الطعن كالدعوى لا يجوز رفعه ضد ميت.
رفع الطعن ضد ميت يجعل الطعن بالرفض واقع تحت طائلة عدم القبول.
لا صفة للمودع لتقديم الطعن في دعوى التحفيظ لأن طرفيها ينحصران في المتعرض و طالب التحفيظ
Field
Civil
Decision type
قرار
Court
محكمة النقض
Decision No.
421
Decision date
24-01-2012
Branch
Civil
Case No.
4144-1-1-2010
Page
89
Reference
قرار محكمة النقض عدد 421 المؤرخ في : 24-01-2012 ملف مدني عدد 4144-1-1-2010.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.