Case law
إن الطعن كالدعوى لا يجوز رفعه ضد ميت.
رفع الطعن ضد ميت يجعل الطعن بالرفض واقع تحت طائلة عدم القبول.
لا صفة للمودع لتقديم الطعن في دعوى التحفيظ لأن طرفيها ينحصران في المتعرض و طالب التحفيظ
Fieldمدني
Page89
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 145, year 2014, page 89
Reference
القرار عدد 421 المؤرخ في: 2012/2425 ملف مدني عدد : 2010/1/1/4144
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.