Legal Library
Case law

إن الطعن كالدعوى لا يجوز رفعه ضد ميت.
رفع الطعن ضد ميت يجعل الطعن بالرفض واقع تحت طائلة عدم القبول.
لا صفة للمودع لتقديم الطعن في دعوى التحفيظ لأن طرفيها ينحصران في المتعرض و طالب التحفيظ

Field Civil
Decision type قرار
Court محكمة النقض
Decision No. 421
Decision date 24-01-2012
Branch Civil
Case No. 4144-1-1-2010
Page 89
Reference قرار محكمة النقض عدد 421 المؤرخ في : 24-01-2012 ملف مدني عدد 4144-1-1-2010.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.