Jurisprudencia
إن الطعن كالدعوى لا يجوز رفعه ضد ميت.
رفع الطعن ضد ميت يجعل الطعن بالرفض واقع تحت طائلة عدم القبول.
لا صفة للمودع لتقديم الطعن في دعوى التحفيظ لأن طرفيها ينحصران في المتعرض و طالب التحفيظ
Áreaمدني
Página89
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 145, año 2014, página 89
Referencia
القرار عدد 421 المؤرخ في: 2012/2425 ملف مدني عدد : 2010/1/1/4144
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.