Jurisprudencia
إن الطعن كالدعوى لا يجوز رفعه ضد ميت.
رفع الطعن ضد ميت يجعل الطعن بالرفض واقع تحت طائلة عدم القبول.
لا صفة للمودع لتقديم الطعن في دعوى التحفيظ لأن طرفيها ينحصران في المتعرض و طالب التحفيظ
Materia
Civil
Tipo de decisión
قرار
Tribunal
محكمة النقض
N.º de decisión
421
Fecha de decisión
24-01-2012
Rama
Civil
N.º de expediente
4144-1-1-2010
Página
89
Referencia
قرار محكمة النقض عدد 421 المؤرخ في : 24-01-2012 ملف مدني عدد 4144-1-1-2010.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.