Bibliothèque juridique
Jurisprudence

إن الطعن كالدعوى لا يجوز رفعه ضد ميت.
رفع الطعن ضد ميت يجعل الطعن بالرفض واقع تحت طائلة عدم القبول.
لا صفة للمودع لتقديم الطعن في دعوى التحفيظ لأن طرفيها ينحصران في المتعرض و طالب التحفيظ

Domaineمدني
Page89
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 145, année 2014, page 89

Référence

القرار عدد 421 المؤرخ في: 2012/2425 ملف مدني عدد : 2010/1/1/4144

Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.