Bibliothèque juridique
Jurisprudence

إن الطعن كالدعوى لا يجوز رفعه ضد ميت.
رفع الطعن ضد ميت يجعل الطعن بالرفض واقع تحت طائلة عدم القبول.
لا صفة للمودع لتقديم الطعن في دعوى التحفيظ لأن طرفيها ينحصران في المتعرض و طالب التحفيظ

Domaine Civil
Type de décision قرار
Juridiction محكمة النقض
N° de décision 421
Date de décision 24-01-2012
Branche Civil
N° de dossier 4144-1-1-2010
Page 89
Référence قرار محكمة النقض عدد 421 المؤرخ في : 24-01-2012 ملف مدني عدد 4144-1-1-2010.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.