Jurisprudence
إن الطعن كالدعوى لا يجوز رفعه ضد ميت.
رفع الطعن ضد ميت يجعل الطعن بالرفض واقع تحت طائلة عدم القبول.
لا صفة للمودع لتقديم الطعن في دعوى التحفيظ لأن طرفيها ينحصران في المتعرض و طالب التحفيظ
Domaine
Civil
Type de décision
قرار
Juridiction
محكمة النقض
N° de décision
421
Date de décision
24-01-2012
Branche
Civil
N° de dossier
4144-1-1-2010
Page
89
Référence
قرار محكمة النقض عدد 421 المؤرخ في : 24-01-2012 ملف مدني عدد 4144-1-1-2010.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.