Jurisprudence
إن الطعن كالدعوى لا يجوز رفعه ضد ميت.
رفع الطعن ضد ميت يجعل الطعن بالرفض واقع تحت طائلة عدم القبول.
لا صفة للمودع لتقديم الطعن في دعوى التحفيظ لأن طرفيها ينحصران في المتعرض و طالب التحفيظ
Domaineمدني
Page89
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 145, année 2014, page 89
Référence
القرار عدد 421 المؤرخ في: 2012/2425 ملف مدني عدد : 2010/1/1/4144
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.