المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

تعتبر التحويلات البنكية من حساب طرف إلى حساب طرف آخر، قرائن مقبولة لإثبات قيام علاقة مديونية بينهما

المادة مدني
نوع القرار قرار
المحكمة محكمة النقض
رقم القرار 5110
تاريخ القرار 20-11-2012
الفرع مدني
رقم الملف 193-1-2-2012
الصفحة 114
المرجع قرار محكمة النقض عدد 5110 المؤرخ في : 20-11-2012 ملف مدني عدد 193-1-2-2012.