الاجتهاد القضائي
تعتبر التحويلات البنكية من حساب طرف إلى حساب طرف آخر، قرائن مقبولة لإثبات قيام علاقة مديونية بينهما
المجالمدني
نوع القرارArrêt CC
الصفحة114
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 143، السنة : 2013، الصفحة : 114
المرجع
قرار محكمة النقض عدد 5110 المؤرخ في : 2012/11/20 ملف مدني عدد : 2012/2/1/193