الاجتهاد القضائي
تعتبر التحويلات البنكية من حساب طرف إلى حساب طرف آخر، قرائن مقبولة لإثبات قيام علاقة مديونية بينهما
المادة
مدني
نوع القرار
قرار
المحكمة
محكمة النقض
رقم القرار
5110
تاريخ القرار
20-11-2012
الفرع
مدني
رقم الملف
193-1-2-2012
الصفحة
114
المرجع
قرار محكمة النقض عدد 5110 المؤرخ في : 20-11-2012 ملف مدني عدد 193-1-2-2012.