الاجتهاد القضائي
يمكن إثبات الوصية بشهادة اللفيف العدلي
لا يوقف تقديم شكاية بالزور أمام القضاء الزجري الدعوى المعروضة على القضاء المدني حول استحقاق وصية ما لم يعزز طلب الإيقاف بمآل الشكاية.
المادة
مدني
نوع القرار
قرار
المحكمة
محكمة النقض
رقم القرار
3213
تاريخ القرار
26-06-2012
الفرع
مدني
رقم الملف
1325-1-1-2010
الصفحة
119
المرجع
قرار محكمة النقض عدد 3213 المؤرخ في : 26-06-2012 ملف مدني عدد 1325-1-1-2010.