الاجتهاد القضائي
يمكن إثبات الوصية بشهادة اللفيف العدلي
لا يوقف تقديم شكاية بالزور أمام القضاء الزجري الدعوى المعروضة على القضاء المدني حول استحقاق وصية ما لم يعزز طلب الإيقاف بمآل الشكاية.
المجالمدني
نوع القرارArrêt CC
الصفحة119
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 143، السنة : 2013، الصفحة : 119
المرجع
قرار محكمة النقض عدد 3213 المؤرخ في : 2012/06/26 ملف مدني عدد : 2010/1/1/1325