Case law
يمكن إثبات الوصية بشهادة اللفيف العدلي
لا يوقف تقديم شكاية بالزور أمام القضاء الزجري الدعوى المعروضة على القضاء المدني حول استحقاق وصية ما لم يعزز طلب الإيقاف بمآل الشكاية.
Field
Civil
Decision type
قرار
Court
محكمة النقض
Decision No.
3213
Decision date
26-06-2012
Branch
Civil
Case No.
1325-1-1-2010
Page
119
Reference
قرار محكمة النقض عدد 3213 المؤرخ في : 26-06-2012 ملف مدني عدد 1325-1-1-2010.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.