Jurisprudence
يمكن إثبات الوصية بشهادة اللفيف العدلي
لا يوقف تقديم شكاية بالزور أمام القضاء الزجري الدعوى المعروضة على القضاء المدني حول استحقاق وصية ما لم يعزز طلب الإيقاف بمآل الشكاية.
Domaineمدني
Type de décisionArrêt CC
Page119
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 143, année 2013, page 119
Référence
قرار محكمة النقض عدد 3213 المؤرخ في : 2012/06/26 ملف مدني عدد : 2010/1/1/1325
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.