Jurisprudence
يمكن إثبات الوصية بشهادة اللفيف العدلي
لا يوقف تقديم شكاية بالزور أمام القضاء الزجري الدعوى المعروضة على القضاء المدني حول استحقاق وصية ما لم يعزز طلب الإيقاف بمآل الشكاية.
Domaine
Civil
Type de décision
قرار
Juridiction
محكمة النقض
N° de décision
3213
Date de décision
26-06-2012
Branche
Civil
N° de dossier
1325-1-1-2010
Page
119
Référence
قرار محكمة النقض عدد 3213 المؤرخ في : 26-06-2012 ملف مدني عدد 1325-1-1-2010.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.