الاجتهاد القضائي
لا يمكن للأم إنجاز اراثة تنفي أحد الورثة بعدما سبق إنجاز إراثة من طرفها تثبت هذا الأخير. لما يشكله ذلك من إقرار بأمومتها لهما مما ينهتض حجة عليها ويلزمها
استقر القضاء على المبدا الفقهى الذى يرجح بينة الإثبات على بينة النفي.
المجالمدني
نوع القرارArrêt CC
الصفحة122
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 143، السنة : 2013، الصفحة : 122
المرجع
قرار محكمة النقض عدد 1835 المؤرخ في : 2012/04/10 ملف مدني عدد : 2011/1/1/2033