الاجتهاد القضائي
لا يمكن للأم إنجاز اراثة تنفي أحد الورثة بعدما سبق إنجاز إراثة من طرفها تثبت هذا الأخير. لما يشكله ذلك من إقرار بأمومتها لهما مما ينهتض حجة عليها ويلزمها
استقر القضاء على المبدا الفقهى الذى يرجح بينة الإثبات على بينة النفي.
المادة
مدني
نوع القرار
قرار
المحكمة
محكمة النقض
رقم القرار
1835
تاريخ القرار
10-04-2012
الفرع
مدني
رقم الملف
2011-1-1-2033
الصفحة
122
المرجع
قرار محكمة النقض عدد 1835 المؤرخ في : 10-04-2012 ملف مدني عدد 2011-1-1-2033.