Case law
لا يمكن للأم إنجاز اراثة تنفي أحد الورثة بعدما سبق إنجاز إراثة من طرفها تثبت هذا الأخير. لما يشكله ذلك من إقرار بأمومتها لهما مما ينهتض حجة عليها ويلزمها
استقر القضاء على المبدا الفقهى الذى يرجح بينة الإثبات على بينة النفي.
Field
Civil
Decision type
قرار
Court
محكمة النقض
Decision No.
1835
Decision date
10-04-2012
Branch
Civil
Case No.
2011-1-1-2033
Page
122
Reference
قرار محكمة النقض عدد 1835 المؤرخ في : 10-04-2012 ملف مدني عدد 2011-1-1-2033.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.