Legal Library
Case law

لا يمكن للأم إنجاز اراثة تنفي أحد الورثة بعدما سبق إنجاز إراثة من طرفها تثبت هذا الأخير. لما يشكله ذلك من إقرار بأمومتها لهما مما ينهتض حجة عليها ويلزمها
استقر القضاء على المبدا الفقهى الذى يرجح بينة الإثبات على بينة النفي.

Field Civil
Decision type قرار
Court محكمة النقض
Decision No. 1835
Decision date 10-04-2012
Branch Civil
Case No. 2011-1-1-2033
Page 122
Reference قرار محكمة النقض عدد 1835 المؤرخ في : 10-04-2012 ملف مدني عدد 2011-1-1-2033.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.