Case law
لا يمكن للأم إنجاز اراثة تنفي أحد الورثة بعدما سبق إنجاز إراثة من طرفها تثبت هذا الأخير. لما يشكله ذلك من إقرار بأمومتها لهما مما ينهتض حجة عليها ويلزمها
استقر القضاء على المبدا الفقهى الذى يرجح بينة الإثبات على بينة النفي.
Fieldمدني
Decision typeArrêt CC
Page122
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 143, year 2013, page 122
Reference
قرار محكمة النقض عدد 1835 المؤرخ في : 2012/04/10 ملف مدني عدد : 2011/1/1/2033
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.