Jurisprudencia
لا يمكن للأم إنجاز اراثة تنفي أحد الورثة بعدما سبق إنجاز إراثة من طرفها تثبت هذا الأخير. لما يشكله ذلك من إقرار بأمومتها لهما مما ينهتض حجة عليها ويلزمها
استقر القضاء على المبدا الفقهى الذى يرجح بينة الإثبات على بينة النفي.
Materia
Civil
Tipo de decisión
قرار
Tribunal
محكمة النقض
N.º de decisión
1835
Fecha de decisión
10-04-2012
Rama
Civil
N.º de expediente
2011-1-1-2033
Página
122
Referencia
قرار محكمة النقض عدد 1835 المؤرخ في : 10-04-2012 ملف مدني عدد 2011-1-1-2033.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.