Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

لا يمكن للأم إنجاز اراثة تنفي أحد الورثة بعدما سبق إنجاز إراثة من طرفها تثبت هذا الأخير. لما يشكله ذلك من إقرار بأمومتها لهما مما ينهتض حجة عليها ويلزمها
استقر القضاء على المبدا الفقهى الذى يرجح بينة الإثبات على بينة النفي.

Áreaمدني
Tipo de decisiónArrêt CC
Página122
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 143, año 2013, página 122

Referencia

قرار محكمة النقض عدد 1835 المؤرخ في : 2012/04/10 ملف مدني عدد : 2011/1/1/2033

Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.