Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

لا يمكن للأم إنجاز اراثة تنفي أحد الورثة بعدما سبق إنجاز إراثة من طرفها تثبت هذا الأخير. لما يشكله ذلك من إقرار بأمومتها لهما مما ينهتض حجة عليها ويلزمها
استقر القضاء على المبدا الفقهى الذى يرجح بينة الإثبات على بينة النفي.

Materia Civil
Tipo de decisión قرار
Tribunal محكمة النقض
N.º de decisión 1835
Fecha de decisión 10-04-2012
Rama Civil
N.º de expediente 2011-1-1-2033
Página 122
Referencia قرار محكمة النقض عدد 1835 المؤرخ في : 10-04-2012 ملف مدني عدد 2011-1-1-2033.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.