Bibliothèque juridique
Jurisprudence

لا يمكن للأم إنجاز اراثة تنفي أحد الورثة بعدما سبق إنجاز إراثة من طرفها تثبت هذا الأخير. لما يشكله ذلك من إقرار بأمومتها لهما مما ينهتض حجة عليها ويلزمها
استقر القضاء على المبدا الفقهى الذى يرجح بينة الإثبات على بينة النفي.

Domaine Civil
Type de décision قرار
Juridiction محكمة النقض
N° de décision 1835
Date de décision 10-04-2012
Branche Civil
N° de dossier 2011-1-1-2033
Page 122
Référence قرار محكمة النقض عدد 1835 المؤرخ في : 10-04-2012 ملف مدني عدد 2011-1-1-2033.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.