Bibliothèque juridique
Jurisprudence

لا يمكن للأم إنجاز اراثة تنفي أحد الورثة بعدما سبق إنجاز إراثة من طرفها تثبت هذا الأخير. لما يشكله ذلك من إقرار بأمومتها لهما مما ينهتض حجة عليها ويلزمها
استقر القضاء على المبدا الفقهى الذى يرجح بينة الإثبات على بينة النفي.

Domaineمدني
Type de décisionArrêt CC
Page122
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 143, année 2013, page 122

Référence

قرار محكمة النقض عدد 1835 المؤرخ في : 2012/04/10 ملف مدني عدد : 2011/1/1/2033

Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.