Jurisprudence
لا يمكن للأم إنجاز اراثة تنفي أحد الورثة بعدما سبق إنجاز إراثة من طرفها تثبت هذا الأخير. لما يشكله ذلك من إقرار بأمومتها لهما مما ينهتض حجة عليها ويلزمها
استقر القضاء على المبدا الفقهى الذى يرجح بينة الإثبات على بينة النفي.
Domaine
Civil
Type de décision
قرار
Juridiction
محكمة النقض
N° de décision
1835
Date de décision
10-04-2012
Branche
Civil
N° de dossier
2011-1-1-2033
Page
122
Référence
قرار محكمة النقض عدد 1835 المؤرخ في : 10-04-2012 ملف مدني عدد 2011-1-1-2033.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.