المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

يعفى الخبير من إعادة استدعاء الأطراف للحضور للخبرة إذا ثبت حضورهم شخصيا
يتوجب لقبول الدفع بسبقية اليت أن يكون موضوع الطلب و سببه و اطرافه نفسهم في حكم سابق.

المجالمدني
نوع القرارArrêt CC
الصفحة127
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 143، السنة : 2013، الصفحة : 127

المرجع

قرار محكمة النقض عدد 5038 المؤرخ في : 2011/11/22 ملف مدني عدد : 2010/2/1/2904