المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

يعفى الخبير من إعادة استدعاء الأطراف للحضور للخبرة إذا ثبت حضورهم شخصيا
يتوجب لقبول الدفع بسبقية اليت أن يكون موضوع الطلب و سببه و اطرافه نفسهم في حكم سابق.

المادة مدني
نوع القرار قرار
المحكمة محكمة النقض
رقم القرار 5038
تاريخ القرار 22-11-2011
الفرع مدني
رقم الملف 2904-1-2-2010
الصفحة 127
المرجع قرار محكمة النقض عدد 5038 المؤرخ في : 22-11-2011 ملف مدني عدد 2904-1-2-2010.