الاجتهاد القضائي
يعفى الخبير من إعادة استدعاء الأطراف للحضور للخبرة إذا ثبت حضورهم شخصيا
يتوجب لقبول الدفع بسبقية اليت أن يكون موضوع الطلب و سببه و اطرافه نفسهم في حكم سابق.
المادة
مدني
نوع القرار
قرار
المحكمة
محكمة النقض
رقم القرار
5038
تاريخ القرار
22-11-2011
الفرع
مدني
رقم الملف
2904-1-2-2010
الصفحة
127
المرجع
قرار محكمة النقض عدد 5038 المؤرخ في : 22-11-2011 ملف مدني عدد 2904-1-2-2010.