Case law
يعفى الخبير من إعادة استدعاء الأطراف للحضور للخبرة إذا ثبت حضورهم شخصيا
يتوجب لقبول الدفع بسبقية اليت أن يكون موضوع الطلب و سببه و اطرافه نفسهم في حكم سابق.
Field
Civil
Decision type
قرار
Court
محكمة النقض
Decision No.
5038
Decision date
22-11-2011
Branch
Civil
Case No.
2904-1-2-2010
Page
127
Reference
قرار محكمة النقض عدد 5038 المؤرخ في : 22-11-2011 ملف مدني عدد 2904-1-2-2010.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.