Case law
يعفى الخبير من إعادة استدعاء الأطراف للحضور للخبرة إذا ثبت حضورهم شخصيا
يتوجب لقبول الدفع بسبقية اليت أن يكون موضوع الطلب و سببه و اطرافه نفسهم في حكم سابق.
Fieldمدني
Decision typeArrêt CC
Page127
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 143, year 2013, page 127
Reference
قرار محكمة النقض عدد 5038 المؤرخ في : 2011/11/22 ملف مدني عدد : 2010/2/1/2904
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.