Jurisprudence
يعفى الخبير من إعادة استدعاء الأطراف للحضور للخبرة إذا ثبت حضورهم شخصيا
يتوجب لقبول الدفع بسبقية اليت أن يكون موضوع الطلب و سببه و اطرافه نفسهم في حكم سابق.
Domaine
Civil
Type de décision
قرار
Juridiction
محكمة النقض
N° de décision
5038
Date de décision
22-11-2011
Branche
Civil
N° de dossier
2904-1-2-2010
Page
127
Référence
قرار محكمة النقض عدد 5038 المؤرخ في : 22-11-2011 ملف مدني عدد 2904-1-2-2010.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.