الاجتهاد القضائي
يتوجب على من يدعي وجود التزام أن يثبته بوسائل مقبولة
لا تعتبر شهادة الشهود حجة في الإثبات اذا لم يفصلوا فيما استشهدوا عليه
المادة
مدني
نوع القرار
قرار
المحكمة
محكمة النقض
رقم القرار
1427
تاريخ القرار
29-03-2011
الفرع
مدني
رقم الملف
186-1-2-2010
الصفحة
130
المرجع
قرار محكمة النقض عدد 1427 المؤرخ في : 29-03-2011 ملف مدني عدد 186-1-2-2010.