الاجتهاد القضائي
يتوجب على من يدعي وجود التزام أن يثبته بوسائل مقبولة
لا تعتبر شهادة الشهود حجة في الإثبات اذا لم يفصلوا فيما استشهدوا عليه
المجالمدني
نوع القرارArrêt CC
الصفحة130
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 143، السنة : 2013، الصفحة : 130
المرجع
قرار محكمة النقض عدد 1427 المؤرخ في : 2011/03/29 ملف مدني عدد : 2010/2/1/186