المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

يتوجب على من يدعي وجود التزام أن يثبته بوسائل مقبولة
لا تعتبر شهادة الشهود حجة في الإثبات اذا لم يفصلوا فيما استشهدوا عليه

المادة مدني
نوع القرار قرار
المحكمة محكمة النقض
رقم القرار 1427
تاريخ القرار 29-03-2011
الفرع مدني
رقم الملف 186-1-2-2010
الصفحة 130
المرجع قرار محكمة النقض عدد 1427 المؤرخ في : 29-03-2011 ملف مدني عدد 186-1-2-2010.