Legal Library
Case law

يتوجب على من يدعي وجود التزام أن يثبته بوسائل مقبولة
لا تعتبر شهادة الشهود حجة في الإثبات اذا لم يفصلوا فيما استشهدوا عليه

Fieldمدني
Decision typeArrêt CC
Page130
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 143, year 2013, page 130

Reference

قرار محكمة النقض عدد 1427 المؤرخ في : 2011/03/29 ملف مدني عدد : 2010/2/1/186

Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.