Case law
يتوجب على من يدعي وجود التزام أن يثبته بوسائل مقبولة
لا تعتبر شهادة الشهود حجة في الإثبات اذا لم يفصلوا فيما استشهدوا عليه
Fieldمدني
Decision typeArrêt CC
Page130
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 143, year 2013, page 130
Reference
قرار محكمة النقض عدد 1427 المؤرخ في : 2011/03/29 ملف مدني عدد : 2010/2/1/186
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.