المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

يحتج في مواجهة الدائن المرتهن بالقرار الاستئنافي القاضي بانعدام مديونية المدين الأصلي
لا تعتبر المحافظة العقارية في شخص ممثلها القانونى المحافظ ليست طرفا في دعوى بطلان الانذار العقاري ولا الرهن المؤدي إليه

المجالمدني
نوع القرارArrêt CC
الصفحة133
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 143، السنة : 2013، الصفحة : 133

المرجع

قرار محكمة النقض عدد 5681 المؤرخ في : 2012/12/18 ملف مدني عدد : 2012/1/1/1272