الاجتهاد القضائي
يحتج في مواجهة الدائن المرتهن بالقرار الاستئنافي القاضي بانعدام مديونية المدين الأصلي
لا تعتبر المحافظة العقارية في شخص ممثلها القانونى المحافظ ليست طرفا في دعوى بطلان الانذار العقاري ولا الرهن المؤدي إليه
المادة
مدني
نوع القرار
قرار
المحكمة
محكمة النقض
رقم القرار
5681
تاريخ القرار
18-12-2012
الفرع
مدني
رقم الملف
1272-1-1-2012
الصفحة
133
المرجع
قرار محكمة النقض عدد 5681 المؤرخ في : 18-12-2012 ملف مدني عدد 1272-1-1-2012.