Legal Library
Case law

يحتج في مواجهة الدائن المرتهن بالقرار الاستئنافي القاضي بانعدام مديونية المدين الأصلي
لا تعتبر المحافظة العقارية في شخص ممثلها القانونى المحافظ ليست طرفا في دعوى بطلان الانذار العقاري ولا الرهن المؤدي إليه

Field Civil
Decision type قرار
Court محكمة النقض
Decision No. 5681
Decision date 18-12-2012
Branch Civil
Case No. 1272-1-1-2012
Page 133
Reference قرار محكمة النقض عدد 5681 المؤرخ في : 18-12-2012 ملف مدني عدد 1272-1-1-2012.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.