Case law
يحتج في مواجهة الدائن المرتهن بالقرار الاستئنافي القاضي بانعدام مديونية المدين الأصلي
لا تعتبر المحافظة العقارية في شخص ممثلها القانونى المحافظ ليست طرفا في دعوى بطلان الانذار العقاري ولا الرهن المؤدي إليه
Fieldمدني
Decision typeArrêt CC
Page133
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 143, year 2013, page 133
Reference
قرار محكمة النقض عدد 5681 المؤرخ في : 2012/12/18 ملف مدني عدد : 2012/1/1/1272
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.