Case law
يحتج في مواجهة الدائن المرتهن بالقرار الاستئنافي القاضي بانعدام مديونية المدين الأصلي
لا تعتبر المحافظة العقارية في شخص ممثلها القانونى المحافظ ليست طرفا في دعوى بطلان الانذار العقاري ولا الرهن المؤدي إليه
Field
Civil
Decision type
قرار
Court
محكمة النقض
Decision No.
5681
Decision date
18-12-2012
Branch
Civil
Case No.
1272-1-1-2012
Page
133
Reference
قرار محكمة النقض عدد 5681 المؤرخ في : 18-12-2012 ملف مدني عدد 1272-1-1-2012.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.