Jurisprudencia
يحتج في مواجهة الدائن المرتهن بالقرار الاستئنافي القاضي بانعدام مديونية المدين الأصلي
لا تعتبر المحافظة العقارية في شخص ممثلها القانونى المحافظ ليست طرفا في دعوى بطلان الانذار العقاري ولا الرهن المؤدي إليه
Áreaمدني
Tipo de decisiónArrêt CC
Página133
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 143, año 2013, página 133
Referencia
قرار محكمة النقض عدد 5681 المؤرخ في : 2012/12/18 ملف مدني عدد : 2012/1/1/1272
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.