Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

يحتج في مواجهة الدائن المرتهن بالقرار الاستئنافي القاضي بانعدام مديونية المدين الأصلي
لا تعتبر المحافظة العقارية في شخص ممثلها القانونى المحافظ ليست طرفا في دعوى بطلان الانذار العقاري ولا الرهن المؤدي إليه

Áreaمدني
Tipo de decisiónArrêt CC
Página133
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 143, año 2013, página 133

Referencia

قرار محكمة النقض عدد 5681 المؤرخ في : 2012/12/18 ملف مدني عدد : 2012/1/1/1272

Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.