Jurisprudencia
يحتج في مواجهة الدائن المرتهن بالقرار الاستئنافي القاضي بانعدام مديونية المدين الأصلي
لا تعتبر المحافظة العقارية في شخص ممثلها القانونى المحافظ ليست طرفا في دعوى بطلان الانذار العقاري ولا الرهن المؤدي إليه
Materia
Civil
Tipo de decisión
قرار
Tribunal
محكمة النقض
N.º de decisión
5681
Fecha de decisión
18-12-2012
Rama
Civil
N.º de expediente
1272-1-1-2012
Página
133
Referencia
قرار محكمة النقض عدد 5681 المؤرخ في : 18-12-2012 ملف مدني عدد 1272-1-1-2012.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.