Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

يحتج في مواجهة الدائن المرتهن بالقرار الاستئنافي القاضي بانعدام مديونية المدين الأصلي
لا تعتبر المحافظة العقارية في شخص ممثلها القانونى المحافظ ليست طرفا في دعوى بطلان الانذار العقاري ولا الرهن المؤدي إليه

Materia Civil
Tipo de decisión قرار
Tribunal محكمة النقض
N.º de decisión 5681
Fecha de decisión 18-12-2012
Rama Civil
N.º de expediente 1272-1-1-2012
Página 133
Referencia قرار محكمة النقض عدد 5681 المؤرخ في : 18-12-2012 ملف مدني عدد 1272-1-1-2012.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.