Jurisprudence
يحتج في مواجهة الدائن المرتهن بالقرار الاستئنافي القاضي بانعدام مديونية المدين الأصلي
لا تعتبر المحافظة العقارية في شخص ممثلها القانونى المحافظ ليست طرفا في دعوى بطلان الانذار العقاري ولا الرهن المؤدي إليه
Domaine
Civil
Type de décision
قرار
Juridiction
محكمة النقض
N° de décision
5681
Date de décision
18-12-2012
Branche
Civil
N° de dossier
1272-1-1-2012
Page
133
Référence
قرار محكمة النقض عدد 5681 المؤرخ في : 18-12-2012 ملف مدني عدد 1272-1-1-2012.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.