Jurisprudence
يحتج في مواجهة الدائن المرتهن بالقرار الاستئنافي القاضي بانعدام مديونية المدين الأصلي
لا تعتبر المحافظة العقارية في شخص ممثلها القانونى المحافظ ليست طرفا في دعوى بطلان الانذار العقاري ولا الرهن المؤدي إليه
Domaineمدني
Type de décisionArrêt CC
Page133
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 143, année 2013, page 133
Référence
قرار محكمة النقض عدد 5681 المؤرخ في : 2012/12/18 ملف مدني عدد : 2012/1/1/1272
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.