Bibliothèque juridique
Jurisprudence

يحتج في مواجهة الدائن المرتهن بالقرار الاستئنافي القاضي بانعدام مديونية المدين الأصلي
لا تعتبر المحافظة العقارية في شخص ممثلها القانونى المحافظ ليست طرفا في دعوى بطلان الانذار العقاري ولا الرهن المؤدي إليه

Domaine Civil
Type de décision قرار
Juridiction محكمة النقض
N° de décision 5681
Date de décision 18-12-2012
Branche Civil
N° de dossier 1272-1-1-2012
Page 133
Référence قرار محكمة النقض عدد 5681 المؤرخ في : 18-12-2012 ملف مدني عدد 1272-1-1-2012.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.