Bibliothèque juridique
Jurisprudence

يحتج في مواجهة الدائن المرتهن بالقرار الاستئنافي القاضي بانعدام مديونية المدين الأصلي
لا تعتبر المحافظة العقارية في شخص ممثلها القانونى المحافظ ليست طرفا في دعوى بطلان الانذار العقاري ولا الرهن المؤدي إليه

Domaineمدني
Type de décisionArrêt CC
Page133
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 143, année 2013, page 133

Référence

قرار محكمة النقض عدد 5681 المؤرخ في : 2012/12/18 ملف مدني عدد : 2012/1/1/1272

Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.