المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

تعتبر واقعة إنفاق الهالك على ذوي حقوقه واقعة مادية يمكن إثباتها بجميع وسائل الإثبات، ويشترط في ذلك أي شكل معين

المادة مدني
نوع القرار قرار
المحكمة محكمة النقض
رقم القرار 4810
تاريخ القرار 15-11-2011
الفرع مدني
رقم الملف 1479-1-5-2011
الصفحة 138
المرجع قرار محكمة النقض عدد 4810 المؤرخ في : 15-11-2011 ملف مدني عدد 1479-1-5-2011.