الاجتهاد القضائي
تعتبر واقعة إنفاق الهالك على ذوي حقوقه واقعة مادية يمكن إثباتها بجميع وسائل الإثبات، ويشترط في ذلك أي شكل معين
المجالمدني
نوع القرارArrêt CC
الصفحة138
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 143، السنة : 2013، الصفحة : 138
المرجع
قرار محكمة النقض عدد 4810 المؤرخ في : 2011/11/15 ملف مدني عدد : 2011/5/1/1479