الاجتهاد القضائي
تعتبر واقعة إنفاق الهالك على ذوي حقوقه واقعة مادية يمكن إثباتها بجميع وسائل الإثبات، ويشترط في ذلك أي شكل معين
المادة
مدني
نوع القرار
قرار
المحكمة
محكمة النقض
رقم القرار
4810
تاريخ القرار
15-11-2011
الفرع
مدني
رقم الملف
1479-1-5-2011
الصفحة
138
المرجع
قرار محكمة النقض عدد 4810 المؤرخ في : 15-11-2011 ملف مدني عدد 1479-1-5-2011.