الاجتهاد القضائي
لا مجال للاحتجاج بعدم إدخال العون القضائي إذا كانت الدعوى غير مرفوعة على أحد الهيئات المنصوص عليها في المادة 514 من قانون المسطرة المدنية
المادة
مدني
نوع القرار
قرار
المحكمة
محكمة النقض
رقم القرار
5123
تاريخ القرار
29-11-2011
الفرع
مدني
رقم الملف
2679-1-5-2011
الصفحة
140
المرجع
قرار محكمة النقض عدد 5123 المؤرخ في : 29-11-2011 ملف مدني عدد 2679-1-5-2011.