المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

لا مجال للاحتجاج بعدم إدخال العون القضائي إذا كانت الدعوى غير مرفوعة على أحد الهيئات المنصوص عليها في المادة 514 من قانون المسطرة المدنية

المادة مدني
نوع القرار قرار
المحكمة محكمة النقض
رقم القرار 5123
تاريخ القرار 29-11-2011
الفرع مدني
رقم الملف 2679-1-5-2011
الصفحة 140
المرجع قرار محكمة النقض عدد 5123 المؤرخ في : 29-11-2011 ملف مدني عدد 2679-1-5-2011.