الاجتهاد القضائي
لا مجال للاحتجاج بعدم إدخال العون القضائي إذا كانت الدعوى غير مرفوعة على أحد الهيئات المنصوص عليها في المادة 514 من قانون المسطرة المدنية
المجالمدني
نوع القرارArrêt CC
الصفحة140
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 143، السنة : 2013، الصفحة : 140
المرجع
قرار محكمة النقض عدد 5123 المؤرخ في : 2011/11/29 ملف مدني عدد : 2011/5/1/2679