Case law
لا مجال للاحتجاج بعدم إدخال العون القضائي إذا كانت الدعوى غير مرفوعة على أحد الهيئات المنصوص عليها في المادة 514 من قانون المسطرة المدنية
Field
Civil
Decision type
قرار
Court
محكمة النقض
Decision No.
5123
Decision date
29-11-2011
Branch
Civil
Case No.
2679-1-5-2011
Page
140
Reference
قرار محكمة النقض عدد 5123 المؤرخ في : 29-11-2011 ملف مدني عدد 2679-1-5-2011.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.