Case law
لا مجال للاحتجاج بعدم إدخال العون القضائي إذا كانت الدعوى غير مرفوعة على أحد الهيئات المنصوص عليها في المادة 514 من قانون المسطرة المدنية
Fieldمدني
Decision typeArrêt CC
Page140
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 143, year 2013, page 140
Reference
قرار محكمة النقض عدد 5123 المؤرخ في : 2011/11/29 ملف مدني عدد : 2011/5/1/2679
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.