Legal Library
Case law

لا مجال للاحتجاج بعدم إدخال العون القضائي إذا كانت الدعوى غير مرفوعة على أحد الهيئات المنصوص عليها في المادة 514 من قانون المسطرة المدنية

Fieldمدني
Decision typeArrêt CC
Page140
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 143, year 2013, page 140

Reference

قرار محكمة النقض عدد 5123 المؤرخ في : 2011/11/29 ملف مدني عدد : 2011/5/1/2679

Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.