Jurisprudence
لا مجال للاحتجاج بعدم إدخال العون القضائي إذا كانت الدعوى غير مرفوعة على أحد الهيئات المنصوص عليها في المادة 514 من قانون المسطرة المدنية
Domaine
Civil
Type de décision
قرار
Juridiction
محكمة النقض
N° de décision
5123
Date de décision
29-11-2011
Branche
Civil
N° de dossier
2679-1-5-2011
Page
140
Référence
قرار محكمة النقض عدد 5123 المؤرخ في : 29-11-2011 ملف مدني عدد 2679-1-5-2011.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.