Jurisprudence
لا مجال للاحتجاج بعدم إدخال العون القضائي إذا كانت الدعوى غير مرفوعة على أحد الهيئات المنصوص عليها في المادة 514 من قانون المسطرة المدنية
Domaineمدني
Type de décisionArrêt CC
Page140
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 143, année 2013, page 140
Référence
قرار محكمة النقض عدد 5123 المؤرخ في : 2011/11/29 ملف مدني عدد : 2011/5/1/2679
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.