الاجتهاد القضائي
تعتبر عدم منازعة المدين في التوقيع الوارد بسند الدين إقرارا بصحة هذا الأخير
تعد ورقة الأجر الموقعة من المدين حجة عليه لإثبات ما اقترضه من مشغلته
المجالمدني
نوع القرارArrêt CC
الصفحة142
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 143، السنة : 2013، الصفحة : 142
المرجع
قرار محكمة النقض عدد 224 المؤرخ في : 2012/01/10 ملف مدني عدد : 2011/2/1/161