الاجتهاد القضائي
تعتبر عدم منازعة المدين في التوقيع الوارد بسند الدين إقرارا بصحة هذا الأخير
تعد ورقة الأجر الموقعة من المدين حجة عليه لإثبات ما اقترضه من مشغلته
المادة
مدني
نوع القرار
قرار
المحكمة
محكمة النقض
رقم القرار
224
تاريخ القرار
10-01-2012
الفرع
مدني
رقم الملف
161-1-2-2011
الصفحة
142
المرجع
قرار محكمة النقض عدد 224 المؤرخ في : 10-01-2012 ملف مدني عدد 161-1-2-2011.