المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

تعتبر عدم منازعة المدين في التوقيع الوارد بسند الدين إقرارا بصحة هذا الأخير
تعد ورقة الأجر الموقعة من المدين حجة عليه لإثبات ما اقترضه من مشغلته

المادة مدني
نوع القرار قرار
المحكمة محكمة النقض
رقم القرار 224
تاريخ القرار 10-01-2012
الفرع مدني
رقم الملف 161-1-2-2011
الصفحة 142
المرجع قرار محكمة النقض عدد 224 المؤرخ في : 10-01-2012 ملف مدني عدد 161-1-2-2011.