Case law
تعتبر عدم منازعة المدين في التوقيع الوارد بسند الدين إقرارا بصحة هذا الأخير
تعد ورقة الأجر الموقعة من المدين حجة عليه لإثبات ما اقترضه من مشغلته
Field
Civil
Decision type
قرار
Court
محكمة النقض
Decision No.
224
Decision date
10-01-2012
Branch
Civil
Case No.
161-1-2-2011
Page
142
Reference
قرار محكمة النقض عدد 224 المؤرخ في : 10-01-2012 ملف مدني عدد 161-1-2-2011.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.