Jurisprudence
تعتبر عدم منازعة المدين في التوقيع الوارد بسند الدين إقرارا بصحة هذا الأخير
تعد ورقة الأجر الموقعة من المدين حجة عليه لإثبات ما اقترضه من مشغلته
Domaine
Civil
Type de décision
قرار
Juridiction
محكمة النقض
N° de décision
224
Date de décision
10-01-2012
Branche
Civil
N° de dossier
161-1-2-2011
Page
142
Référence
قرار محكمة النقض عدد 224 المؤرخ في : 10-01-2012 ملف مدني عدد 161-1-2-2011.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.