Jurisprudencia
لا يحول الحجز التحفظي على العقار دون قسمة التصفية مادام الحاجز طالب القسمة أنجز الحجز التحفظي لضمان حقه في الاستغلال. يجب على المحكمة أن تبين ما إذا كان واجب الاستغلال من نصيب الأب أم نصيب الأم أم هما معا.
Materia
Civil
Tipo de decisión
قرار
Tribunal
محكمة النقض
N.º de decisión
1023
Fecha de decisión
28-02-2012
Rama
Civil
N.º de expediente
3748-1-4-2010
Página
91
Referencia
قرار محكمة النقض عدد 1023 المؤرخ في : 28-02-2012 ملف مدني عدد 3748-1-4-2010.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.