Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

لا يحول الحجز التحفظي على العقار دون قسمة التصفية مادام الحاجز طالب القسمة أنجز الحجز التحفظي لضمان حقه في الاستغلال. يجب على المحكمة أن تبين ما إذا كان واجب الاستغلال من نصيب الأب أم نصيب الأم أم هما معا.

Áreaمدني
Página91
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 145, año 2014, página 91

Referencia

القرار عدد 1023 المؤرخ في : 2012/02/28 ملف مدني عدد : 2010/4/1/3748

Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.