Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

لا يحول الحجز التحفظي على العقار دون قسمة التصفية مادام الحاجز طالب القسمة أنجز الحجز التحفظي لضمان حقه في الاستغلال. يجب على المحكمة أن تبين ما إذا كان واجب الاستغلال من نصيب الأب أم نصيب الأم أم هما معا.

Materia Civil
Tipo de decisión قرار
Tribunal محكمة النقض
N.º de decisión 1023
Fecha de decisión 28-02-2012
Rama Civil
N.º de expediente 3748-1-4-2010
Página 91
Referencia قرار محكمة النقض عدد 1023 المؤرخ في : 28-02-2012 ملف مدني عدد 3748-1-4-2010.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.