Bibliothèque juridique
Jurisprudence

لا يحول الحجز التحفظي على العقار دون قسمة التصفية مادام الحاجز طالب القسمة أنجز الحجز التحفظي لضمان حقه في الاستغلال. يجب على المحكمة أن تبين ما إذا كان واجب الاستغلال من نصيب الأب أم نصيب الأم أم هما معا.

Domaine Civil
Type de décision قرار
Juridiction محكمة النقض
N° de décision 1023
Date de décision 28-02-2012
Branche Civil
N° de dossier 3748-1-4-2010
Page 91
Référence قرار محكمة النقض عدد 1023 المؤرخ في : 28-02-2012 ملف مدني عدد 3748-1-4-2010.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.