Jurisprudence
لا يحول الحجز التحفظي على العقار دون قسمة التصفية مادام الحاجز طالب القسمة أنجز الحجز التحفظي لضمان حقه في الاستغلال. يجب على المحكمة أن تبين ما إذا كان واجب الاستغلال من نصيب الأب أم نصيب الأم أم هما معا.
Domaine
Civil
Type de décision
قرار
Juridiction
محكمة النقض
N° de décision
1023
Date de décision
28-02-2012
Branche
Civil
N° de dossier
3748-1-4-2010
Page
91
Référence
قرار محكمة النقض عدد 1023 المؤرخ في : 28-02-2012 ملف مدني عدد 3748-1-4-2010.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.