المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

لا توقف البت في العلاقة الكرائية على الوصل المطعون فيه بالزور أمام ثبوت العلاقة الكرائية بحكم قطعي سابق.
يمكن اعتماد شهادة الشهود في حدود ما طابق الحجج المكتوبة المستدل بها من الأطراف، ولا يمكن إثبات عكس ما جاء في حجة كتابية بالشهادة
لا تلزم المحكمة بالاستجابة للطعن بالزور في مستند إلا إذا كان الفصل في الدعوى متوقفا عليه

المجالمدني
نوع القرارArrêt CC
الصفحة144
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 143، السنة : 2013، الصفحة : 144

المرجع

قرار محكمة النقض عدد 683 المؤرخ في : 2012/02/07 ملف مدني عدد : 2010/3/1/34154