المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

لا توقف البت في العلاقة الكرائية على الوصل المطعون فيه بالزور أمام ثبوت العلاقة الكرائية بحكم قطعي سابق.
يمكن اعتماد شهادة الشهود في حدود ما طابق الحجج المكتوبة المستدل بها من الأطراف، ولا يمكن إثبات عكس ما جاء في حجة كتابية بالشهادة
لا تلزم المحكمة بالاستجابة للطعن بالزور في مستند إلا إذا كان الفصل في الدعوى متوقفا عليه

المادة مدني
نوع القرار قرار
المحكمة محكمة النقض
رقم القرار 683
تاريخ القرار 07-02-2012
الفرع مدني
رقم الملف 34154-1-3-2010
الصفحة 144
المرجع قرار محكمة النقض عدد 683 المؤرخ في : 07-02-2012 ملف مدني عدد 34154-1-3-2010.