Case law
لا توقف البت في العلاقة الكرائية على الوصل المطعون فيه بالزور أمام ثبوت العلاقة الكرائية بحكم قطعي سابق.
يمكن اعتماد شهادة الشهود في حدود ما طابق الحجج المكتوبة المستدل بها من الأطراف، ولا يمكن إثبات عكس ما جاء في حجة كتابية بالشهادة
لا تلزم المحكمة بالاستجابة للطعن بالزور في مستند إلا إذا كان الفصل في الدعوى متوقفا عليه
Field
Civil
Decision type
قرار
Court
محكمة النقض
Decision No.
683
Decision date
07-02-2012
Branch
Civil
Case No.
34154-1-3-2010
Page
144
Reference
قرار محكمة النقض عدد 683 المؤرخ في : 07-02-2012 ملف مدني عدد 34154-1-3-2010.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.