Legal Library
Case law

لا توقف البت في العلاقة الكرائية على الوصل المطعون فيه بالزور أمام ثبوت العلاقة الكرائية بحكم قطعي سابق.
يمكن اعتماد شهادة الشهود في حدود ما طابق الحجج المكتوبة المستدل بها من الأطراف، ولا يمكن إثبات عكس ما جاء في حجة كتابية بالشهادة
لا تلزم المحكمة بالاستجابة للطعن بالزور في مستند إلا إذا كان الفصل في الدعوى متوقفا عليه

Fieldمدني
Decision typeArrêt CC
Page144
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 143, year 2013, page 144

Reference

قرار محكمة النقض عدد 683 المؤرخ في : 2012/02/07 ملف مدني عدد : 2010/3/1/34154

Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.