Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

لا توقف البت في العلاقة الكرائية على الوصل المطعون فيه بالزور أمام ثبوت العلاقة الكرائية بحكم قطعي سابق.
يمكن اعتماد شهادة الشهود في حدود ما طابق الحجج المكتوبة المستدل بها من الأطراف، ولا يمكن إثبات عكس ما جاء في حجة كتابية بالشهادة
لا تلزم المحكمة بالاستجابة للطعن بالزور في مستند إلا إذا كان الفصل في الدعوى متوقفا عليه

Materia Civil
Tipo de decisión قرار
Tribunal محكمة النقض
N.º de decisión 683
Fecha de decisión 07-02-2012
Rama Civil
N.º de expediente 34154-1-3-2010
Página 144
Referencia قرار محكمة النقض عدد 683 المؤرخ في : 07-02-2012 ملف مدني عدد 34154-1-3-2010.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.