Jurisprudencia
لا توقف البت في العلاقة الكرائية على الوصل المطعون فيه بالزور أمام ثبوت العلاقة الكرائية بحكم قطعي سابق.
يمكن اعتماد شهادة الشهود في حدود ما طابق الحجج المكتوبة المستدل بها من الأطراف، ولا يمكن إثبات عكس ما جاء في حجة كتابية بالشهادة
لا تلزم المحكمة بالاستجابة للطعن بالزور في مستند إلا إذا كان الفصل في الدعوى متوقفا عليه
Áreaمدني
Tipo de decisiónArrêt CC
Página144
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 143, año 2013, página 144
Referencia
قرار محكمة النقض عدد 683 المؤرخ في : 2012/02/07 ملف مدني عدد : 2010/3/1/34154
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.