Jurisprudence
لا توقف البت في العلاقة الكرائية على الوصل المطعون فيه بالزور أمام ثبوت العلاقة الكرائية بحكم قطعي سابق.
يمكن اعتماد شهادة الشهود في حدود ما طابق الحجج المكتوبة المستدل بها من الأطراف، ولا يمكن إثبات عكس ما جاء في حجة كتابية بالشهادة
لا تلزم المحكمة بالاستجابة للطعن بالزور في مستند إلا إذا كان الفصل في الدعوى متوقفا عليه
Domaineمدني
Type de décisionArrêt CC
Page144
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 143, année 2013, page 144
Référence
قرار محكمة النقض عدد 683 المؤرخ في : 2012/02/07 ملف مدني عدد : 2010/3/1/34154
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.