Bibliothèque juridique
Jurisprudence

لا توقف البت في العلاقة الكرائية على الوصل المطعون فيه بالزور أمام ثبوت العلاقة الكرائية بحكم قطعي سابق.
يمكن اعتماد شهادة الشهود في حدود ما طابق الحجج المكتوبة المستدل بها من الأطراف، ولا يمكن إثبات عكس ما جاء في حجة كتابية بالشهادة
لا تلزم المحكمة بالاستجابة للطعن بالزور في مستند إلا إذا كان الفصل في الدعوى متوقفا عليه

Domaine Civil
Type de décision قرار
Juridiction محكمة النقض
N° de décision 683
Date de décision 07-02-2012
Branche Civil
N° de dossier 34154-1-3-2010
Page 144
Référence قرار محكمة النقض عدد 683 المؤرخ في : 07-02-2012 ملف مدني عدد 34154-1-3-2010.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.