Jurisprudence
لا توقف البت في العلاقة الكرائية على الوصل المطعون فيه بالزور أمام ثبوت العلاقة الكرائية بحكم قطعي سابق.
يمكن اعتماد شهادة الشهود في حدود ما طابق الحجج المكتوبة المستدل بها من الأطراف، ولا يمكن إثبات عكس ما جاء في حجة كتابية بالشهادة
لا تلزم المحكمة بالاستجابة للطعن بالزور في مستند إلا إذا كان الفصل في الدعوى متوقفا عليه
Domaine
Civil
Type de décision
قرار
Juridiction
محكمة النقض
N° de décision
683
Date de décision
07-02-2012
Branche
Civil
N° de dossier
34154-1-3-2010
Page
144
Référence
قرار محكمة النقض عدد 683 المؤرخ في : 07-02-2012 ملف مدني عدد 34154-1-3-2010.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.