الاجتهاد القضائي
يستحق مالك العقار المنتزع حيازته تعويضا عن الاستغلال من قبل منتزع الحيازة، ما لم يثبت هذا الأخير رفع يده عن العقار
المادة
مدني
نوع القرار
قرار
المحكمة
محكمة النقض
رقم القرار
982
تاريخ القرار
02-03-2010
الفرع
مدني
رقم الملف
3750-1-2-2008
الصفحة
148
المرجع
قرار محكمة النقض عدد 982 المؤرخ في : 02-03-2010 ملف مدني عدد 3750-1-2-2008.