الاجتهاد القضائي
لا تعتبر الوثائق العرفية دليلا على تاريخها بين المتعاقدين إلا من تاريخ التأشير أو المصادقة عليها من طرف موظف عمومي
يجب على المدين الراهن أن يمتنع عن إجراء أي تصرف من شأنه الإنقاص من قيمة المال المرهون عما كان عليه عند إبرام العقد
يمكن للمحكبمة أن تبطل عقود الكراء إذا أثبت الدائن أو من رسا عليه المزاد أنها أبرمت إضرارا بحقوقه
المادة
مدني
نوع القرار
قرار
المحكمة
محكمة النقض
رقم القرار
1454
تاريخ القرار
29-03-2011
الفرع
مدني
رقم الملف
2407-1-3-2010
الصفحة
150
المرجع
قرار محكمة النقض عدد 1454 المؤرخ في : 29-03-2011 ملف مدني عدد 2407-1-3-2010.