Legal Library
Case law

لا تعتبر الوثائق العرفية دليلا على تاريخها بين المتعاقدين إلا من تاريخ التأشير أو المصادقة عليها من طرف موظف عمومي
يجب على المدين الراهن أن يمتنع عن إجراء أي تصرف من شأنه الإنقاص من قيمة المال المرهون عما كان عليه عند إبرام العقد
يمكن للمحكبمة أن تبطل عقود الكراء إذا أثبت الدائن أو من رسا عليه المزاد أنها أبرمت إضرارا بحقوقه

Fieldمدني
Decision typeArrêt CC
Page150
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 143, year 2013, page 150

Reference

قرار محكمة النقض عدد 1454 المؤرخ فى : 2011/03/29 ملف مدني عدد : 2010/3/1/2407

Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.