Jurisprudencia
لا تعتبر الوثائق العرفية دليلا على تاريخها بين المتعاقدين إلا من تاريخ التأشير أو المصادقة عليها من طرف موظف عمومي
يجب على المدين الراهن أن يمتنع عن إجراء أي تصرف من شأنه الإنقاص من قيمة المال المرهون عما كان عليه عند إبرام العقد
يمكن للمحكبمة أن تبطل عقود الكراء إذا أثبت الدائن أو من رسا عليه المزاد أنها أبرمت إضرارا بحقوقه
Materia
Civil
Tipo de decisión
قرار
Tribunal
محكمة النقض
N.º de decisión
1454
Fecha de decisión
29-03-2011
Rama
Civil
N.º de expediente
2407-1-3-2010
Página
150
Referencia
قرار محكمة النقض عدد 1454 المؤرخ في : 29-03-2011 ملف مدني عدد 2407-1-3-2010.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.