Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

لا تعتبر الوثائق العرفية دليلا على تاريخها بين المتعاقدين إلا من تاريخ التأشير أو المصادقة عليها من طرف موظف عمومي
يجب على المدين الراهن أن يمتنع عن إجراء أي تصرف من شأنه الإنقاص من قيمة المال المرهون عما كان عليه عند إبرام العقد
يمكن للمحكبمة أن تبطل عقود الكراء إذا أثبت الدائن أو من رسا عليه المزاد أنها أبرمت إضرارا بحقوقه

Materia Civil
Tipo de decisión قرار
Tribunal محكمة النقض
N.º de decisión 1454
Fecha de decisión 29-03-2011
Rama Civil
N.º de expediente 2407-1-3-2010
Página 150
Referencia قرار محكمة النقض عدد 1454 المؤرخ في : 29-03-2011 ملف مدني عدد 2407-1-3-2010.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.