Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

لا تعتبر الوثائق العرفية دليلا على تاريخها بين المتعاقدين إلا من تاريخ التأشير أو المصادقة عليها من طرف موظف عمومي
يجب على المدين الراهن أن يمتنع عن إجراء أي تصرف من شأنه الإنقاص من قيمة المال المرهون عما كان عليه عند إبرام العقد
يمكن للمحكبمة أن تبطل عقود الكراء إذا أثبت الدائن أو من رسا عليه المزاد أنها أبرمت إضرارا بحقوقه

Áreaمدني
Tipo de decisiónArrêt CC
Página150
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 143, año 2013, página 150

Referencia

قرار محكمة النقض عدد 1454 المؤرخ فى : 2011/03/29 ملف مدني عدد : 2010/3/1/2407

Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.