Jurisprudence
لا تعتبر الوثائق العرفية دليلا على تاريخها بين المتعاقدين إلا من تاريخ التأشير أو المصادقة عليها من طرف موظف عمومي
يجب على المدين الراهن أن يمتنع عن إجراء أي تصرف من شأنه الإنقاص من قيمة المال المرهون عما كان عليه عند إبرام العقد
يمكن للمحكبمة أن تبطل عقود الكراء إذا أثبت الدائن أو من رسا عليه المزاد أنها أبرمت إضرارا بحقوقه
Domaine
Civil
Type de décision
قرار
Juridiction
محكمة النقض
N° de décision
1454
Date de décision
29-03-2011
Branche
Civil
N° de dossier
2407-1-3-2010
Page
150
Référence
قرار محكمة النقض عدد 1454 المؤرخ في : 29-03-2011 ملف مدني عدد 2407-1-3-2010.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.