Jurisprudence
لا تعتبر الوثائق العرفية دليلا على تاريخها بين المتعاقدين إلا من تاريخ التأشير أو المصادقة عليها من طرف موظف عمومي
يجب على المدين الراهن أن يمتنع عن إجراء أي تصرف من شأنه الإنقاص من قيمة المال المرهون عما كان عليه عند إبرام العقد
يمكن للمحكبمة أن تبطل عقود الكراء إذا أثبت الدائن أو من رسا عليه المزاد أنها أبرمت إضرارا بحقوقه
Domaineمدني
Type de décisionArrêt CC
Page150
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 143, année 2013, page 150
Référence
قرار محكمة النقض عدد 1454 المؤرخ فى : 2011/03/29 ملف مدني عدد : 2010/3/1/2407
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.