Bibliothèque juridique
Jurisprudence

لا تعتبر الوثائق العرفية دليلا على تاريخها بين المتعاقدين إلا من تاريخ التأشير أو المصادقة عليها من طرف موظف عمومي
يجب على المدين الراهن أن يمتنع عن إجراء أي تصرف من شأنه الإنقاص من قيمة المال المرهون عما كان عليه عند إبرام العقد
يمكن للمحكبمة أن تبطل عقود الكراء إذا أثبت الدائن أو من رسا عليه المزاد أنها أبرمت إضرارا بحقوقه

Domaine Civil
Type de décision قرار
Juridiction محكمة النقض
N° de décision 1454
Date de décision 29-03-2011
Branche Civil
N° de dossier 2407-1-3-2010
Page 150
Référence قرار محكمة النقض عدد 1454 المؤرخ في : 29-03-2011 ملف مدني عدد 2407-1-3-2010.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.