المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

إن الرسم العدلي الذي شهد فيه العدلان على ما سمعاه من شهود الوثيقة لا يتحقق فيه رجوع بعض الشهود الذي تسقط به الوثيقة في ميدان الإثبات بما سمعه العون القضائي الغير المتخصص في الإشهاد على الرجوع فيما شهد به الشهود في الوثيقة العدلية

المادة مدني
نوع القرار قرار
المحكمة محكمة النقض
رقم القرار 1456
تاريخ القرار 29-03-2011
الفرع مدني
رقم الملف 2010-3-1-2064
الصفحة 153
المرجع قرار محكمة النقض عدد 1456 المؤرخ في : 29-03-2011 ملف مدني عدد 2010-3-1-2064.