الاجتهاد القضائي
إن الرسم العدلي الذي شهد فيه العدلان على ما سمعاه من شهود الوثيقة لا يتحقق فيه رجوع بعض الشهود الذي تسقط به الوثيقة في ميدان الإثبات بما سمعه العون القضائي الغير المتخصص في الإشهاد على الرجوع فيما شهد به الشهود في الوثيقة العدلية
المجالمدني
نوع القرارArrêt CC
الصفحة153
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 143، السنة : 2013، الصفحة : 153
المرجع
قرار محكمة النقض عدد 1456 المؤرخ في : 2011/03/29 ملف مدني عدد : 2010/3/1/2064