الاجتهاد القضائي
إن الرسم العدلي الذي شهد فيه العدلان على ما سمعاه من شهود الوثيقة لا يتحقق فيه رجوع بعض الشهود الذي تسقط به الوثيقة في ميدان الإثبات بما سمعه العون القضائي الغير المتخصص في الإشهاد على الرجوع فيما شهد به الشهود في الوثيقة العدلية
المادة
مدني
نوع القرار
قرار
المحكمة
محكمة النقض
رقم القرار
1456
تاريخ القرار
29-03-2011
الفرع
مدني
رقم الملف
2010-3-1-2064
الصفحة
153
المرجع
قرار محكمة النقض عدد 1456 المؤرخ في : 29-03-2011 ملف مدني عدد 2010-3-1-2064.