Case law
إن الرسم العدلي الذي شهد فيه العدلان على ما سمعاه من شهود الوثيقة لا يتحقق فيه رجوع بعض الشهود الذي تسقط به الوثيقة في ميدان الإثبات بما سمعه العون القضائي الغير المتخصص في الإشهاد على الرجوع فيما شهد به الشهود في الوثيقة العدلية
Fieldمدني
Decision typeArrêt CC
Page153
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 143, year 2013, page 153
Reference
قرار محكمة النقض عدد 1456 المؤرخ في : 2011/03/29 ملف مدني عدد : 2010/3/1/2064
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.