Legal Library
Case law

إن الرسم العدلي الذي شهد فيه العدلان على ما سمعاه من شهود الوثيقة لا يتحقق فيه رجوع بعض الشهود الذي تسقط به الوثيقة في ميدان الإثبات بما سمعه العون القضائي الغير المتخصص في الإشهاد على الرجوع فيما شهد به الشهود في الوثيقة العدلية

Field Civil
Decision type قرار
Court محكمة النقض
Decision No. 1456
Decision date 29-03-2011
Branch Civil
Case No. 2010-3-1-2064
Page 153
Reference قرار محكمة النقض عدد 1456 المؤرخ في : 29-03-2011 ملف مدني عدد 2010-3-1-2064.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.