Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

إن الرسم العدلي الذي شهد فيه العدلان على ما سمعاه من شهود الوثيقة لا يتحقق فيه رجوع بعض الشهود الذي تسقط به الوثيقة في ميدان الإثبات بما سمعه العون القضائي الغير المتخصص في الإشهاد على الرجوع فيما شهد به الشهود في الوثيقة العدلية

Materia Civil
Tipo de decisión قرار
Tribunal محكمة النقض
N.º de decisión 1456
Fecha de decisión 29-03-2011
Rama Civil
N.º de expediente 2010-3-1-2064
Página 153
Referencia قرار محكمة النقض عدد 1456 المؤرخ في : 29-03-2011 ملف مدني عدد 2010-3-1-2064.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.