Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

إن الرسم العدلي الذي شهد فيه العدلان على ما سمعاه من شهود الوثيقة لا يتحقق فيه رجوع بعض الشهود الذي تسقط به الوثيقة في ميدان الإثبات بما سمعه العون القضائي الغير المتخصص في الإشهاد على الرجوع فيما شهد به الشهود في الوثيقة العدلية

Áreaمدني
Tipo de decisiónArrêt CC
Página153
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 143, año 2013, página 153

Referencia

قرار محكمة النقض عدد 1456 المؤرخ في : 2011/03/29 ملف مدني عدد : 2010/3/1/2064

Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.