Jurisprudence
إن الرسم العدلي الذي شهد فيه العدلان على ما سمعاه من شهود الوثيقة لا يتحقق فيه رجوع بعض الشهود الذي تسقط به الوثيقة في ميدان الإثبات بما سمعه العون القضائي الغير المتخصص في الإشهاد على الرجوع فيما شهد به الشهود في الوثيقة العدلية
Domaine
Civil
Type de décision
قرار
Juridiction
محكمة النقض
N° de décision
1456
Date de décision
29-03-2011
Branche
Civil
N° de dossier
2010-3-1-2064
Page
153
Référence
قرار محكمة النقض عدد 1456 المؤرخ في : 29-03-2011 ملف مدني عدد 2010-3-1-2064.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.