Bibliothèque juridique
Jurisprudence

إن الرسم العدلي الذي شهد فيه العدلان على ما سمعاه من شهود الوثيقة لا يتحقق فيه رجوع بعض الشهود الذي تسقط به الوثيقة في ميدان الإثبات بما سمعه العون القضائي الغير المتخصص في الإشهاد على الرجوع فيما شهد به الشهود في الوثيقة العدلية

Domaineمدني
Type de décisionArrêt CC
Page153
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 143, année 2013, page 153

Référence

قرار محكمة النقض عدد 1456 المؤرخ في : 2011/03/29 ملف مدني عدد : 2010/3/1/2064

Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.