Jurisprudence
إن الرسم العدلي الذي شهد فيه العدلان على ما سمعاه من شهود الوثيقة لا يتحقق فيه رجوع بعض الشهود الذي تسقط به الوثيقة في ميدان الإثبات بما سمعه العون القضائي الغير المتخصص في الإشهاد على الرجوع فيما شهد به الشهود في الوثيقة العدلية
Domaineمدني
Type de décisionArrêt CC
Page153
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 143, année 2013, page 153
Référence
قرار محكمة النقض عدد 1456 المؤرخ في : 2011/03/29 ملف مدني عدد : 2010/3/1/2064
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.