Bibliothèque juridique
Jurisprudence

إن الرسم العدلي الذي شهد فيه العدلان على ما سمعاه من شهود الوثيقة لا يتحقق فيه رجوع بعض الشهود الذي تسقط به الوثيقة في ميدان الإثبات بما سمعه العون القضائي الغير المتخصص في الإشهاد على الرجوع فيما شهد به الشهود في الوثيقة العدلية

Domaine Civil
Type de décision قرار
Juridiction محكمة النقض
N° de décision 1456
Date de décision 29-03-2011
Branche Civil
N° de dossier 2010-3-1-2064
Page 153
Référence قرار محكمة النقض عدد 1456 المؤرخ في : 29-03-2011 ملف مدني عدد 2010-3-1-2064.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.