الاجتهاد القضائي
يعتبر عقد الكراء عقدا رضائيا يمكن إثباته بجميع وسائل الإثبات المقررة قانونا بما فيه شهادة الشهود
المادة
مدني
نوع القرار
قرار
المحكمة
محكمة النقض
رقم القرار
1462
تاريخ القرار
29-03-2011
الفرع
مدني
رقم الملف
2545-1-3-2010
الصفحة
156
المرجع
قرار محكمة النقض عدد 1462 المؤرخ في : 29-03-2011 ملف مدني عدد 2545-1-3-2010.