المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

يعتبر عقد الكراء عقدا رضائيا يمكن إثباته بجميع وسائل الإثبات المقررة قانونا بما فيه شهادة الشهود

المادة مدني
نوع القرار قرار
المحكمة محكمة النقض
رقم القرار 1462
تاريخ القرار 29-03-2011
الفرع مدني
رقم الملف 2545-1-3-2010
الصفحة 156
المرجع قرار محكمة النقض عدد 1462 المؤرخ في : 29-03-2011 ملف مدني عدد 2545-1-3-2010.