الاجتهاد القضائي
يعتبر عقد الكراء عقدا رضائيا يمكن إثباته بجميع وسائل الإثبات المقررة قانونا بما فيه شهادة الشهود
المجالمدني
نوع القرارArrêt CC
الصفحة156
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 143، السنة : 2013، الصفحة : 156
المرجع
قرار محكمة النقض عدد 1462 المؤرخ في : 2011/03/29 ملف مدني عدد : 2010/3/1/2545