المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

يكون الحكم الصادرعن المحكمة وحتى قبل أن يصير قابلا للتنفيذ حجة على ما يتضمنه من وقائع يوجب على المحكمة التقيد بها لزوما

المادة مدني
نوع القرار قرار
المحكمة محكمة النقض
رقم القرار 1894
تاريخ القرار 27-04-2010
الفرع مدني
رقم الملف 1463-1-2-2009
الصفحة 158
المرجع قرار محكمة النقض عدد 1894 المؤرخ في : 27-04-2010 ملف مدني عدد 1463-1-2-2009.