الاجتهاد القضائي
يكون الحكم الصادرعن المحكمة وحتى قبل أن يصير قابلا للتنفيذ حجة على ما يتضمنه من وقائع يوجب على المحكمة التقيد بها لزوما
المجالمدني
نوع القرارArrêt CC
الصفحة158
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 143، السنة : 2013، الصفحة : 158
المرجع
قرار محكمة النقض عدد 1894 المؤرخ في : 2010/04/27 ملف مدني عدد : 2009/2/1/1463