الاجتهاد القضائي
يكون الحكم الصادر عن المحكمة وحتى قبل أن يصير قابلا للتنفيذ حجة على ما يتضمنه من وقائع يوجب على المحكمة التقيد بها
المادة
مدني
نوع القرار
قرار
المحكمة
محكمة النقض
رقم القرار
1894
تاريخ القرار
27-04-2010
الفرع
مدني
رقم الملف
1463-1-2-2009
الصفحة
160
المرجع
قرار محكمة النقض عدد 1894 المؤرخ في : 27-04-2010 ملف مدني عدد 1463-1-2-2009.