الاجتهاد القضائي
يكون الحكم الصادر عن المحكمة وحتى قبل أن يصير قابلا للتنفيذ حجة على ما يتضمنه من وقائع يوجب على المحكمة التقيد بها
المجالمدني
نوع القرارArrêt CC
الصفحة160
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 143، السنة : 2013، الصفحة : 160
المرجع
رار محكمة النقض عدد 1894 المؤرخ في : 2010/04/27 ملف مدني عدد : 2009/2/1/1463