الاجتهاد القضائي
لا يعتبر نسخ الوثائق الرسمية المقدمة للمحكمة دليل إثبات لفائدة المحتج بها ما لم تكن مشهودا بمطابقتها للأصل من طرف الموظفين الرسميين المأذون لهم بذلك.
المجالمدني
نوع القرارArrêt CC
الصفحة162
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 143، السنة : 2013، الصفحة : 162
المرجع
قرار محكمة النقض عدد 1983 المؤرخ في : 2012/04/17 ملف مدني عدد : 2010/7/1/1874