المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

لا يعتبر نسخ الوثائق الرسمية المقدمة للمحكمة دليل إثبات لفائدة المحتج بها ما لم تكن مشهودا بمطابقتها للأصل من طرف الموظفين الرسميين المأذون لهم بذلك.

المادة مدني
نوع القرار قرار
المحكمة محكمة النقض
رقم القرار 1983
تاريخ القرار 17-04-2012
الفرع مدني
رقم الملف 2010-7-1-1874
الصفحة 162
المرجع قرار محكمة النقض عدد 1983 المؤرخ في : 17-04-2012 ملف مدني عدد 2010-7-1-1874.