الاجتهاد القضائي
لا يعتبر نسخ الوثائق الرسمية المقدمة للمحكمة دليل إثبات لفائدة المحتج بها ما لم تكن مشهودا بمطابقتها للأصل من طرف الموظفين الرسميين المأذون لهم بذلك.
المادة
مدني
نوع القرار
قرار
المحكمة
محكمة النقض
رقم القرار
1983
تاريخ القرار
17-04-2012
الفرع
مدني
رقم الملف
2010-7-1-1874
الصفحة
162
المرجع
قرار محكمة النقض عدد 1983 المؤرخ في : 17-04-2012 ملف مدني عدد 2010-7-1-1874.