Legal Library
Case law

لا يعتبر نسخ الوثائق الرسمية المقدمة للمحكمة دليل إثبات لفائدة المحتج بها ما لم تكن مشهودا بمطابقتها للأصل من طرف الموظفين الرسميين المأذون لهم بذلك.

Field Civil
Decision type قرار
Court محكمة النقض
Decision No. 1983
Decision date 17-04-2012
Branch Civil
Case No. 2010-7-1-1874
Page 162
Reference قرار محكمة النقض عدد 1983 المؤرخ في : 17-04-2012 ملف مدني عدد 2010-7-1-1874.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.