Case law
لا يعتبر نسخ الوثائق الرسمية المقدمة للمحكمة دليل إثبات لفائدة المحتج بها ما لم تكن مشهودا بمطابقتها للأصل من طرف الموظفين الرسميين المأذون لهم بذلك.
Fieldمدني
Decision typeArrêt CC
Page162
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 143, year 2013, page 162
Reference
قرار محكمة النقض عدد 1983 المؤرخ في : 2012/04/17 ملف مدني عدد : 2010/7/1/1874
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.