Case law
لا يعتبر نسخ الوثائق الرسمية المقدمة للمحكمة دليل إثبات لفائدة المحتج بها ما لم تكن مشهودا بمطابقتها للأصل من طرف الموظفين الرسميين المأذون لهم بذلك.
Field
Civil
Decision type
قرار
Court
محكمة النقض
Decision No.
1983
Decision date
17-04-2012
Branch
Civil
Case No.
2010-7-1-1874
Page
162
Reference
قرار محكمة النقض عدد 1983 المؤرخ في : 17-04-2012 ملف مدني عدد 2010-7-1-1874.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.