Jurisprudencia
لا يعتبر نسخ الوثائق الرسمية المقدمة للمحكمة دليل إثبات لفائدة المحتج بها ما لم تكن مشهودا بمطابقتها للأصل من طرف الموظفين الرسميين المأذون لهم بذلك.
Áreaمدني
Tipo de decisiónArrêt CC
Página162
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 143, año 2013, página 162
Referencia
قرار محكمة النقض عدد 1983 المؤرخ في : 2012/04/17 ملف مدني عدد : 2010/7/1/1874
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.