Bibliothèque juridique
Jurisprudence

لا يعتبر نسخ الوثائق الرسمية المقدمة للمحكمة دليل إثبات لفائدة المحتج بها ما لم تكن مشهودا بمطابقتها للأصل من طرف الموظفين الرسميين المأذون لهم بذلك.

Domaine Civil
Type de décision قرار
Juridiction محكمة النقض
N° de décision 1983
Date de décision 17-04-2012
Branche Civil
N° de dossier 2010-7-1-1874
Page 162
Référence قرار محكمة النقض عدد 1983 المؤرخ في : 17-04-2012 ملف مدني عدد 2010-7-1-1874.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.