Jurisprudence
لا يعتبر نسخ الوثائق الرسمية المقدمة للمحكمة دليل إثبات لفائدة المحتج بها ما لم تكن مشهودا بمطابقتها للأصل من طرف الموظفين الرسميين المأذون لهم بذلك.
Domaineمدني
Type de décisionArrêt CC
Page162
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 143, année 2013, page 162
Référence
قرار محكمة النقض عدد 1983 المؤرخ في : 2012/04/17 ملف مدني عدد : 2010/7/1/1874
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.