Jurisprudence
لا يعتبر نسخ الوثائق الرسمية المقدمة للمحكمة دليل إثبات لفائدة المحتج بها ما لم تكن مشهودا بمطابقتها للأصل من طرف الموظفين الرسميين المأذون لهم بذلك.
Domaine
Civil
Type de décision
قرار
Juridiction
محكمة النقض
N° de décision
1983
Date de décision
17-04-2012
Branche
Civil
N° de dossier
2010-7-1-1874
Page
162
Référence
قرار محكمة النقض عدد 1983 المؤرخ في : 17-04-2012 ملف مدني عدد 2010-7-1-1874.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.