الاجتهاد القضائي
يتوجب على من يتمسك بكون المبالغ الصروفة له من الغير على تمت على سبيل التبرع ان يقيم الدليل على ما يدعيه.
المجالمدني
نوع القرارArrêt CC
الصفحة164
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 143، السنة : 2013، الصفحة : 164
المرجع
قرار محكمة النقض عدد 2950 المؤرخ في : 2012/06/12 ملف مدني عدد : 2011/2/1/2613