المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

يتوجب على من يتمسك بكون المبالغ الصروفة له من الغير على تمت على سبيل التبرع ان يقيم الدليل على ما يدعيه.

المادة مدني
نوع القرار قرار
المحكمة محكمة النقض
رقم القرار 2950
تاريخ القرار 12-06-2012
الفرع مدني
رقم الملف 2613-1-2-2011
الصفحة 164
المرجع قرار محكمة النقض عدد 2950 المؤرخ في : 12-06-2012 ملف مدني عدد 2613-1-2-2011.