الاجتهاد القضائي
يتوجب على من يتمسك بكون المبالغ الصروفة له من الغير على تمت على سبيل التبرع ان يقيم الدليل على ما يدعيه.
المادة
مدني
نوع القرار
قرار
المحكمة
محكمة النقض
رقم القرار
2950
تاريخ القرار
12-06-2012
الفرع
مدني
رقم الملف
2613-1-2-2011
الصفحة
164
المرجع
قرار محكمة النقض عدد 2950 المؤرخ في : 12-06-2012 ملف مدني عدد 2613-1-2-2011.